أبي بصير

49

مسند أبي بصير

129 - - 129 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلّاأن تكون امرأة قد دخلت في السن . « 1 » 130 - - 130 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثُمَّ رجع كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل أُحد . « 2 » 131 - - 131 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب . « 3 » 132 - - 132 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن عقد كفن الميت ؟ قال : إذا أدخلته القبر فحلّها . « 4 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 333 ( باب الصلاة على الأموات ، ح 70 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ( كتاب الطهارة ، باب الصلاة على جنازة معها امرأة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 818 ( كتاب الطهارة ، باب 39 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 173 ( كتاب الجنائز ، باب ثواب مَن مشى مع جنازة ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 455 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 130 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 822 ( كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الدفن ، ح 3 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 312 ( باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح 73 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 826 ( كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب الدفن ، ح 5 ) ، وفي المحاسن والكافي ، ج 3 ، ص 170 بإسناد غير أبو بصير . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 450 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 108 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 841 ( كتاب الطهارة ، باب 19 من أبواب الدفن ، ح 3 ) .